السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

481

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

نفسه لا تبطل إجارته « 1 » بل لا يبعد صحتها « 2 » لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج « 3 » عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر إلى إن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال ثمَّ لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه « 4 » وكذا لو حج تطوعا لا يجزيه « 5 » عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة بل إما باطل أو صحيح ويبقى عليه حجة الإسلام فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة الإسلام لا وجه له إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه ودعوى أن حقيقة الحج واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجدي « 6 » بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه وليس المقام من باب التداخل بالإجماع كيف وإلا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الإسلام بل لا بد من تعدد الامتثال « 7 » مع تعدد الأمر وجوبا وندبا أو مع تعدد الواجبين وكذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ أصلا نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن

--> ( 1 ) بل التمكّن يكشف عن بطلان الإجارة كما أن الصحّة مع عدم العلم أيضا محل اشكال ( گلپايگاني ) فيه اشكال بناء على بطلان الإجارة مع التمكن سابقا فإنه بعد تجدد التمكن يكشف عن بطلان الإجارة الا إذا كان التمكن من مال الإجارة فلا تبطل الإجارة ( قمّيّ ) . ( 2 ) محل اشكال بل منع ( خ ) لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفورية وعدمه ( خونساري ) ( 3 ) قد مر ( قمّيّ ) . ( 4 ) مع ما مر من الاشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل تجدى لما مرّ من أن الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب والفرض انه ليس الواجب عليه فعلا الا الحجّ وقد قصد نعم لو قصد الامر الندبي بنحو التشريع بحيث لا يقصد الامر الموجود فيبطل لاختلال قصد القربة وهذا لو أحرزت وحدة الحقيقة لكنها لم تحرز فالحكم بالصحة مشكل ( گلپايگاني ) ( 7 ) ليس المقام مقام تعدّد الامر حتّى يحتاج إلى تعدّد الامتثال إذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلّق امر وجوبي وامر ندبي بها في سنة واحدة ولو بلحاظ فردين منها فلو أتي بها بقصد القربة تجزى عن الواجب والا فباطلة ( گلپايگاني ) .